لذي نعلمه أن صيام التطوع لا يحتاج لاستحضار النية من الليل لكن متى ما
أراد الإنسان أن يصوم فإنه ينوي من وقته لكن بعض طلاب العلم أفتى ما نصه:
"إن الوقت إذا تجاوز الزوال واستحضرت النية بعد هذا الوقت فإنه لا يجوز
الصيام أما قبل الزوال فيجوز"، يقول: إنه نقل هذه الفتوى من كتاب زاد
المعاد لابن القيم رحمه الله نرجو من فضيلتكم بيان هذه المسألة لنا لأنها
جعلت بعض الإشكالات للناس.
الجواب
اختلف أهل العلم رحمهم الله في
صيام النفل المطلق بنية من النهار فمنهم من قال: يصح الصوم بنية من النهار
من أوله أو آخره، ومنهم من أجازه بنية من النهار قبل الزوال، وهو مذهب
الحنابلة. والصواب القول الأول، لعدم الدليل على التفريق بين ما قبل الزوال
وما بعده، والله أعلم.